مادة 12 من قانون الأحوال المدنية

يجب أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشرة حين وقوعها ويختارهم أصحاب العلاقة من أقربائهم أو من خلافهم دون التمييز في الجنس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *