Call us now:
مادة 12 من قانون الأحوال المدنية
يجب أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشرة حين وقوعها ويختارهم أصحاب العلاقة من أقربائهم أو من خلافهم دون التمييز في الجنس.
يجب أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشرة حين وقوعها ويختارهم أصحاب العلاقة من أقربائهم أو من خلافهم دون التمييز في الجنس.