Call us now:
– وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير التعويض دون معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك لا يعفيها من تبيان عناصر الضرر الذي قررت التعويض على ضوئها باعتبار أن التعويض مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع أما بيان عناصر الضرر فمسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 196 قرار 169 تاريخ 28/4/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 377)