موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 118

– على المحكمة أن تستظهر العناصر الجرمية في فعل المتهم حتى إذا تبين لها بالنتيجة أنه يشكل جريمة الإهمال أن تناقش الصلة السببية ما بين الخطأ والضرر على ضوء المادة 203 عقوبات عام.
(أمن اقتصادي أساس 35 قرار 98 تاريخ 24/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 379)