مادة 2 من قانون البطاقة الشخصية

ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للاصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *