Call us now:
مادة 2 من قانون البطاقة الشخصية
ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للاصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.
ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للاصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.