Call us now:
مادة 12 من قانون جواز السفر
يحق لوزير الداخلية ولاسباب هامة يقدرها رفض منح او تجديد جواز او وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز او الوثيقة ان وجدا.
يحق لوزير الداخلية ولاسباب هامة يقدرها رفض منح او تجديد جواز او وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز او الوثيقة ان وجدا.