مادة 12 من قانون جواز السفر

يحق لوزير الداخلية ولاسباب هامة يقدرها رفض منح او تجديد جواز او وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز او الوثيقة ان وجدا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *