Call us now:
مادة 1 من قانون اقامة الأجانب
1 ـ تكون اشكال وانواع بطاقات الاقامة ونماذج الطلبات والاقرارات والبيانات التي يجب ان تتضمنها وفقا للنماذج التي تضعها إدارة الهجرة والجوازات.
2 ـ يقدم طلب الاذن بالاقامة او تجديده قبل اسبوع على الاقل من انتهاء الاذن السابق.