مادة 1 من قانون اقامة الأجانب

1 ـ تكون اشكال وانواع بطاقات الاقامة ونماذج الطلبات والاقرارات والبيانات التي يجب ان تتضمنها وفقا للنماذج التي تضعها إدارة الهجرة والجوازات.
2 ـ يقدم طلب الاذن بالاقامة او تجديده قبل اسبوع على الاقل من انتهاء الاذن السابق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *