Call us now:
مادة 7 من قانون اقامة الأجانب
على قادة شرطة المحافظات ان يرسلوا الى ادارة الهجرة والجوازات بدمشق استمارات الاجانب في حالتي منح الاقامة او تجديدها.
على قادة شرطة المحافظات ان يرسلوا الى ادارة الهجرة والجوازات بدمشق استمارات الاجانب في حالتي منح الاقامة او تجديدها.