مادة 7 من قانون اقامة الأجانب

على قادة شرطة المحافظات ان يرسلوا الى ادارة الهجرة والجوازات بدمشق استمارات الاجانب في حالتي منح الاقامة او تجديدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *