مادة 9 من قانون اقامة الأجانب

يجوز ان يضاف الى بطاقة الاقامة الاولاد القاصرون لحاملها الذين لم يتجاوز سنهم الخامسة عشرة شريطة وضع صورة مشتركة واحدة لهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *