Call us now:
مادة 9 من قانون اقامة الأجانب
يجوز ان يضاف الى بطاقة الاقامة الاولاد القاصرون لحاملها الذين لم يتجاوز سنهم الخامسة عشرة شريطة وضع صورة مشتركة واحدة لهم.
يجوز ان يضاف الى بطاقة الاقامة الاولاد القاصرون لحاملها الذين لم يتجاوز سنهم الخامسة عشرة شريطة وضع صورة مشتركة واحدة لهم.