مادة 10 من قانون اقامة الأجانب

يكلف كل اجنبي تجاوز الخامسة عشرة من عمره وكان مسجلا ببطاقة اقامة احد والديه الحصول على بطاقة إقامة مماثلة لبطاقة والديه ولو لم تنته هذه البطاقة او لم يستحصل على جواز سفر خاص به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *