Call us now:
مادة 10 من قانون اقامة الأجانب
يكلف كل اجنبي تجاوز الخامسة عشرة من عمره وكان مسجلا ببطاقة اقامة احد والديه الحصول على بطاقة إقامة مماثلة لبطاقة والديه ولو لم تنته هذه البطاقة او لم يستحصل على جواز سفر خاص به.
يكلف كل اجنبي تجاوز الخامسة عشرة من عمره وكان مسجلا ببطاقة اقامة احد والديه الحصول على بطاقة إقامة مماثلة لبطاقة والديه ولو لم تنته هذه البطاقة او لم يستحصل على جواز سفر خاص به.