Call us now:
مادة 12 من قانون اقامة الأجانب
تستوفى رسوم بطاقات الاقامة وفق النسب التالية:
أ ـ عشر ليرات سورية عن بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة او كسورها.
ب ـ عشرون ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.
جـ ـ ثلاثون ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.