مادة 12 من قانون اقامة الأجانب

تستوفى رسوم بطاقات الاقامة وفق النسب التالية:
أ ـ عشر ليرات سورية عن بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة او كسورها.
ب ـ عشرون ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.
جـ ـ ثلاثون ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *