Call us now:
مادة 14 من قانون اقامة الأجانب
تختص ادارة الهجرة والجوازات بدمشق وفروعها في المحافظات بناء على موافقة الادارة المسبقة والبعثات القنصلية للجمهورية العربية السورية في الخارج بصرف تذاكر المرور وتجديدها.
تختص ادارة الهجرة والجوازات بدمشق وفروعها في المحافظات بناء على موافقة الادارة المسبقة والبعثات القنصلية للجمهورية العربية السورية في الخارج بصرف تذاكر المرور وتجديدها.