مادة 14 من قانون اقامة الأجانب

تختص ادارة الهجرة والجوازات بدمشق وفروعها في المحافظات بناء على موافقة الادارة المسبقة والبعثات القنصلية للجمهورية العربية السورية في الخارج بصرف تذاكر المرور وتجديدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *