مادة 23 من قانون اقامة الأجانب

تعطى تذاكر المرور الممنوحة ارقاما مسلسلة من السجل الخاص بها ويكون التسلسل سنويا ابتداء من اول كل عام على ان يميز هذا الرقم برقم يشير الى سنة المنح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *