Call us now:
مادة 23 من قانون اقامة الأجانب
تعطى تذاكر المرور الممنوحة ارقاما مسلسلة من السجل الخاص بها ويكون التسلسل سنويا ابتداء من اول كل عام على ان يميز هذا الرقم برقم يشير الى سنة المنح.
تعطى تذاكر المرور الممنوحة ارقاما مسلسلة من السجل الخاص بها ويكون التسلسل سنويا ابتداء من اول كل عام على ان يميز هذا الرقم برقم يشير الى سنة المنح.