موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 139

– تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
(نقض سوري جنحة أساس 329 قرار 121 تاريخ 13/2/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 480)