مادة 56 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يحبس في أماكن مختلفة:
1 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والموقتة.
2 ـ المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد الموقت.
3 ـ المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
4 ـ المحكوم عليهم بالحبس البسيط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *