Call us now:
مادة 56 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يحبس في أماكن مختلفة:
1 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والموقتة.
2 ـ المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد الموقت.
3 ـ المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
4 ـ المحكوم عليهم بالحبس البسيط.