موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 142

– إن إزالة اضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيض العقوبة إلى النصف مادة 356/1 ق.ع لأن العقوبات الاقتصادية ساوي في العقوبة في حالات السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان.
(أمن اقتصادي جناية أساس 12 قرار 46 تاريخ 26/5/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 486)