Call us now:
مادة 35 من قانون اقامة الأجانب في سورية
يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.