مادة 35 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *