Call us now:
– استرداد الأشياء المسروقة أو التي أسيء الأمانة بها لا يحول دون الحكم للمتضرر بالتعويض الشخصي.
(أمن اقتصادي جناية أساس 10 قرار 15 تاريخ 22/2/1989 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 486)
– استرداد الأشياء المسروقة أو التي أسيء الأمانة بها لا يحول دون الحكم للمتضرر بالتعويض الشخصي.
(أمن اقتصادي جناية أساس 10 قرار 15 تاريخ 22/2/1989 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 486)