Call us now:
– إن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض المادي أو المعنوي إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المتضرر إثبات الضرر.
(أمن اقتصادي جناية أساس 288 قرار 267 تاريخ 9/12/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)