مادة 22 من تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخليةTheORSSMay 20, 2025 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. ـ رئيس الدولة.