مادة 22 من تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. ـ رئيس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *