Call us now:
مادة 4 من قانون التنظيم النقابي
تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام.
تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام.