مادة 4 من قانون التنظيم النقابي

تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *