مادة 11 من قانون التنظيم النقابيTheORSSMay 20, 2025 لا يجوز للنقابي أن يجمع بين وظيفتين تنفيذيتين، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت.