مادة 11 من قانون التنظيم النقابي

لا يجوز للنقابي أن يجمع بين وظيفتين تنفيذيتين، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *