Call us now:
– تفاهة المال المسروق أو إزالة الضرر سببان مخففان.
(هيئة عامة جنحة أساس 104 قرار 186 تاريخ 5/2/1953 – قرار مماثل هيئة عامة أساس 1820 قرار 2640 تاريخ 28/12/1956 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)
– تفاهة المال المسروق أو إزالة الضرر سببان مخففان.
(هيئة عامة جنحة أساس 104 قرار 186 تاريخ 5/2/1953 – قرار مماثل هيئة عامة أساس 1820 قرار 2640 تاريخ 28/12/1956 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)