موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 150

– الأصل أن تقضي المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة وإذ رأت رفع العقوبة عن حدها الأدنى عليها أن تعلل سبب ذلك تحت طائلة النقض.
(أمن اقتصادي أساس 319 قرار 293 تاريخ 16/6/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 488)