موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 152

– الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.
(أمن اقتصادي أساس 203 قرار 183 تاريخ 9/10/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 490)