Call us now:
– اقتصر قانون العقوبات الاقتصادية على عقوبات خاصة لجرائم السرقة والاختلاس وإساءة الأمانة وما عداها من الجرائم كالتزوير والاحتيال لا ينطبق عليه هذا القانون ويظل خاضعاً بوصفه وأحكامه للقانون العام.
(نقض سوري جناية أساس 685 قرار 3 تاريخ 14/1/1971 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 492)