مادة 69 من قانون التنظيم النقابي

يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *