Call us now:
مادة 69 من قانون التنظيم النقابي
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.