Call us now:
مادة 1 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:
ـ الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية.
ـ المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
ـ رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.