مادة 1 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:
ـ الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية.
ـ المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
ـ رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *