Call us now:
– إن قيام المتهم باستجرار أموال من حساب جار بالمصرف عائد لصديق له بهوية مزورة لا تشكل جناية تنطبق على قانون العقوبات الاقتصادية وإنما جنح التزوير بأوراق خاصة واستعمال المزور والاحتيال.
(أمن اقتصادي جناية أساس 7 قرار 84 تاريخ 8/5/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 492)