Call us now:
مادة 8 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.
ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.