مادة 8 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *