Call us now:
– العلم بالسرقة في جريمة شراء المال المسروق ركن خاص لا بد من إثباته بأدلة مستقلة.
اشترط القانون لمعاقبة من يقدم على شراء المال المسروق أن يكون عالماً بالسرقة وهذا العلم ركن خاص من أركان هذه الجريمة لا تثبت إلا بوجوده لذلك يجب التحدث عنه في الحكم بصورة خاصة وإثباته بأدلة مستقلة.
(نقض سوري جناية أساس 555 قرار 541 تاريخ 22/7/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 497)