Call us now:
– إن المادة 221 عقوبات عام أعفت من العقوبة أصل الجناة المخبئين أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم أو أصاهرتهم من الدرجات نفسها ولم تعف من أخفى الأموال المسروقة.
(نقض سوري جنحة أساس 2233 قرار 2204 تاريخ 26/5/1984 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 497)