Call us now:
– إن الطوابع التي تلصق على الكفالات المصرفية أو المعاملات إنما هي رسوم متوجبة للدولة على هذه المعاملات وإن اختلاسها ينطوي على اختلاس للأموال العامة وإن أموال المصرف التجاري السوري وهو مصرف مؤمم هي أموال عامة.
(نقض سوري جناية أساس 172 قرار 162 تاريخ 15/2/1976 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 504)